للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم


(١) انظر: الأصل ١/ ٣٩٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٤٤؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥٩؛ الهداية ٢/ ١٠٠ - ١٠٢.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٤١؛ التمهيد ٥/ ٢٧٧؛ شرح التلقين ٣/ ١٠٥٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٦٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٥٦٤؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٧٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٤٤؛ الحاوي ٢/ ٤٧٠؛ حلية العلماء ٢/ ٢٥٨؛ العزيز ٢/ ٣٣٨؛ المجموع ٤/ ٢٢٣.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٥/ ١٤٦؛ الممتع ١/ ٦٢٢؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦.
(٥) انظر: الممتع ١/ ٦٢٣؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>