للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن.

وهو قول طائفة من علماء الشام، منهم مكحول (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يؤخر الصلاة حال الفتال والمسايفة- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر بعض الصلوات يوم الخندق، وقد سبق ذكر بعضها.

ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وقتها (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن غزوة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخوف، فيكون تأخير الصلاة عن وقتها منسوخاً بصلاة الخوف (٣).

ب-إنه لا يصح الاستدلال من تأخير بعض الصلوات يوم الخندق على تأخير الصلوات حال القتال والمسايفة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يوم الخندق لم يكونوا في مسايفة توجب قطع الصلاة، أو تأخرها عن وقتها (٤).


(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٤؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥٩؛ الهداية ٢/ ١٠١؛ فتح القدير ٢/ ١٠٢.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ المجموع ٤/ ٢٢٣.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>