للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفاته -صلى الله عليه وسلم-، فكيف يقال بنسخ المتأخر بالمتقدم؟ (١).

ثانياً: إن القول بنسخ تأخير الصلاة في الخوف بصلاة الخوف قول يدل عليه بعض الآثار، منها حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، ويؤكده أن أبا موسى الأشعري، وأبا هريرة -رضي الله عنهما-صليا صلاة الخوف مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهما قد قدما على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد غزوة الخندق (٢).

ثالثاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أنه لا يؤخر الصلاة في الخوف حتى في حال القتال؛ وذلك لصحة أدلته وعدم تطرق الاحتمال إليها، بخلاف أدلة الأقوال الأخرى (٣).

ولكن مع هذا إذا اشتد الخوف والتحم القتال، ولم يقدر الشخص أن يصلي على أي حال فله أن يؤخر الصلاة (٤)؛ وذلك:

أ- لأنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٥).

ب-ولعمل بعض الصحابة على نحو ذلك، كما رواه أنس -رضي الله عنه- (٦).

والله أعلم.


(١) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.
(٢) انظر: صحيح الإمام البخاري ص ٨٤٩، ٨٥٠؛ الاعتبار ص ٣٠٣، ٣٠٤؛ فتح الباري ٧/ ٥١٠ - ٥١٣؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣.
(٣) راجع ما اعترض به على أدلة تلك الأقوال.
(٤) انظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ٢/ ٢٩٨.
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٨٦).
(٦) انظر: صحيح الإمام البخاري ص ١٨٧؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>