للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف (١).

ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة (٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق (٣).

ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد


(١) انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٣١٨؛ الممتع ١/ ٦٢٣.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>