للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّ، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه. فإن كان خوف أشدّ من ذلك فرجالاً أو ركباناً» قال: يعني بالسجدة الركعة (١).

فهذا يدل على أنه إذا كان الخوف أشد، فيصلون كيفما أمكنهم رجالاً أو ركباناً، إلى القبلة وإلى غيرها (٢).

ثالثاً: ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، فأمرهم بالمشي إلى وجه العدوّ، ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، وهذا مشي كثير، وعمل طويل، واستدبار للقبلة، وأجاز ذلك من أجل الخوف الذي ليس بشديد، فمع الخوف الشديد أولى (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه يجوز حال القتال تأخير الصلاة عن وقتها- بالأدلة التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر الصلاة يوم الخندق (٤).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٢٤، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف، ح (١٢٥٨). قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٣١: (إسناده جيد). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٢٣.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٣١٦، ٣١٧.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٣١٧.
(٤) انظر: الممتع ١/ ٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>