للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتها ولو في حالة القتال- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (١).

فهذه الآية عامة تشمل حال القتال وغيره (٢).

ثانياً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: (يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّ لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها). قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف: «أن


(١) سورة البقرة، الآية (٢٣٩).
(٢) انظر: المغني ٣/ ٣١٧؛ المجموع ٤/ ٢٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٣٥، كتاب التفسير، باب قوله: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً)، ح (٤٥٣٥)، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٤٩، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، ح (٨٣٩) (٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>