للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» (١).

ثانياً: عن خالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، «فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (٢).

والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك (٣).

أما نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل، فدليله:

عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدُوّ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدُوّ، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعة، ثم سلم النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» (٤).

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، فدل ذلك على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو كان جائزاً ولم ينسخ لصلى


(١) سبق تخريجه في ص ٤٥٧.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٥٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦.
(٤) سبق تخريجه في ص ٧٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>