للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكل طائفة ركعتين ركعتين (١).

فثبت من هذا كله أن صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، قد نسخ (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى صلاة الخوف أحياناً بكل طائفة ركعتين ركعتين، لذلك لا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين. كما لا يصح الاستدلال منه على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل (٣).

ثانياً: أما الاستدلال على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين بالأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان عن أن يصلى الفريضة الواحدة في يوم مرتين، فهو لا يشمل صلاة الإمام بالطائفة الثانية ركعتين، ولا صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الإمام والمتنفل، كل منهما متنفل عندما يصلى مرة ثانية، وليس بمفترض حتى يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين، أما إن كان المراد بالنهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة


(١) انظر: التمهيد ٥/ ٢٧٥؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٥٨، ٣٥٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٧٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٧٣.
(٣) انظر: التمهيد ٥/ ٢٧٥؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>