للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة فلا يجوز له أن يصليها مرة ثانية بنية النفل، فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد حتى من قال بنسخ صلاة المفترض خلف المتنفل (١).

ثالثاً: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ مجرد احتمال، ليس عليه دليل؛ إذ لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان بعد صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، حتى يستدل منه على النسخ، إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين على قولين:

القول الأول: إن الإمام لا يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين إذا كانوا مسافرين، بل يصلي بهم ركعة ركعة.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥؛ المغني ٣/ ٦٨؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣، ٢٤٤؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٤.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٥٠؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٧؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٤٤.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٥، ٣١٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥٧؛ فتح القدير ٢/ ١٠٠.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٢٤٠؛ التفريع ١/ ٢٣٧؛ الإشراف ١/ ٣٣٧؛ الاستذكار ٢/ ٣٩٠؛ التاج والإكليل ٢/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>