للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال علي: ما هذا؟ قالوا: أمرُ أبي موسى، فقال: «إنما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجنازة يهودية، ولم يعد بعد ذلك» (١).

وفي رواية أخرى عن أبي معمر، قال: كنا مع علي، فمرّ به جنازة، فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى. قال: «إنما فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نُهي انتهى» (٢).

ثانياً: عن ابن سيرين قال: مُرّ بجنازة عل الحسن بن عليّ وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! قال ابن عباس: «قام لها، ثم قعد» (٣).


(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٣٠٩، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، ح (١٩٢٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٩٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٣٠٩، وقال في الإرواء ٣/ ١٩٣: (أخرجه النسائي وابن أبي شيبة بسند صحيح).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٥٩، وأحمد في المسند ٢/ ٣٨١. وروى نحوه الطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ٤٨٩، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٩٦. وفي سنده ليث ابن أبي سليم، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٠: (رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس). وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٩٣، أنه رواه الطيالسي، وأحمد، -فذكره- ثم قال: (وفيه عندهما ليث بن أبي سليم، وكان قد اختلط).
(٣) أخرجه النسائي في سننه ص ٣٠٩، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، ح (١٩٢٥)، ونحوه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٤، وابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٥٨٧. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٣٠٩: (صحيح الإسناد)، وقال في الإرواء ٣/ ١٩٣: (وإسناده صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>