للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثالث

أما القول الثالث-وهو أن القيام وعدمه سواء- فيستدل له بأدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني.

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض تلك الأحاديث يدل على القيام للجنازة، وبعضها يدل على عدم القيام لها؛ لذلك فمن قام لها فلا يعاب، ومن لم يقم فلا بأس (١).

واعترض عليه: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على القيام للجنازة، وبعضها يدل على عدمه، لكن التي تدل على عدم القيام لها معها ما يدل على تأخرها، والأخذ بالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى؛ لأنه يكون ناسخاً لأمره الأول (٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن القيام للجنازة قد نسخ؛ وذلك لأن أدلة القول الثاني وإن كانت أكثر، إلا أن أدلة القول بالنسخ معها ما يدل على أنها متأخرة عن أدلة القول الثاني،


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٤٨؛ المغني ٣/ ٤٠٤؛ نيل الأوطار ٤/ ١٠٩.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ - ٤٨٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٥؛ الاعتبار ص ٣١٣؛ المغني ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>