للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» (١).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: مرّت جنازة، فقام لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهوديّة، فقال: «إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٢).

فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت به؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام لها، كما أمر بالقيام لها (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة، إلا أن الأحاديث الدالة على عدم القيام لها متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي ناسخة لما يخالفها (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥٧، كتاب الجنازة، باب القيام للجنازة، ح (١٣٠٧)، ومسلم في صحيحه -واللفظ له-٤/ ٢٧٣، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ح (٩٥٨) (٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥٨، كتاب الجنازة، باب القيام للجنازة، ح (١٣١١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٤/ ٢٧٤، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ح (٩٦٠) (٧٨).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٧؛ التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ المجموع ٥/ ١٧٢؛ المغني ٣/ ٤٠٤.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ - ٤٨٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٥؛ الاعتبار ص ٣١٣؛ المغني ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>