للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسالم بن عبد الله (١).

القول الثالث: إن القيام وعدمه سواء، فلا بأس بالقعود، وإن قام فلا يُعاب.

وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد (٢)، وقول إسحاق بن راهوية (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يقوم للجنازة- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن من مرت به جنازة فإنه يجلس ولا يقوم لها (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يقوم للجنازة، وأن ذلك مستحب- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٥).

ثانياً: عن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم


(١) انظر: التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٦؛ الاعتبار ص ٣١٠؛ نيل الأوطار ٤/ ١٠٩.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٤٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ٢١٣؛ الإنصاف ٦/ ١٢٤.
(٣) انظر: الاستذكار ٢/ ٥٨٦؛ الاعتبار ص ٣١٠.
(٤) انظر: موطأ محمد ص ١١٠؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٦؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ المغني ٣/ ٤٠٣.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥٨، كتاب الجنازة، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع من مناكب الرجال، ح (١٣١٠)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٧٤، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ح (٩٥٩) (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>