للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن أبي هريرة وأبي سعيد-رضي الله عنهما-، قالا: «ما رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهد

جنازة قطُّ فجلس حتى توضع» (١).

رابعاً: عن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه نهى عن الجلوس قبل وضعها؛ فلذلك لا يجلس من تبعها حتى توضع (٣).

دليل القول الثاني

أما القول الثاني فيستدل له بالأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس بعدما كان يقوم لها (٤).

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال من تلك الأدلة.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن من تبع جنازة


(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٣٠٨، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة، ح (١٩١٨). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٣٠٨: (حسن صحيح).
(٢) سبق تخريجه في ص ٧٨٦.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٧؛ التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ المغني ٣/ ٤٠٤؛ المجموع ٥/ ١٧٢.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٢؛ التمهيد ٦/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>