للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢). وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (٤).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة

-رضي الله عنها-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٥).


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٨٤؛ روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٥٩.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٤٢١؛ الشرح الكبير ٦/ ١٩٦؛ الممتع ٢/ ٥٤؛ الإنصاف ٦/ ١٩٦؛ منتهى الإرادات ١/ ١١١.
(٣) انظر: التمهيد ٦/ ٢٤٩؛ المغني ٣/ ٤٢١؛ المجموع ٥/ ١٢٢.
(٤) انظر: الموطأ لمحمد ص ١١١؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٥.
(٥) انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>