للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إنكار من أنكر على عائشة -رضي الله عنها- الصلاة على الجنازة في المسجد، فلا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ لأن الصحابة-رضي الله عنهم- صلوا على أبي بكر، وعمر-رضي الله عنهما- في المسجد، فلو كانت الصلاة على الجنازة في المسجد منسوخةً لما صلوا عليهما في المسجد، ولا يمكن أن يذهب على جميعهم معرفة ذلك (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنازة في المسجد على قولين:

القول الأول: لا يصلى على الجنازة في المسجد، وأن ذلك مكروه.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثاني: يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، ولا كراهة في ذلك.


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢٦؛ معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ السنن الكبرى ٤/ ٨٦؛ التمهيد ٦/ ٢٤٩؛ مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤/ ٣٢٦.
(٢) انظر: موطأ محمد ص ١١١؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٣؛ مختصر القدوري ص ٤٨؛ الهداية ٢/ ١٢٨؛ العناية ٢/ ١٢٨؛ فتح القدير ٢/ ١٢٩، الدر المختار مع حاشيته ابن عابدين ٣/ ١١٨.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٥؛ التمهيد ٦/ ٢٤٩؛ بداية المجتهد ١/ ٤٦٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٥٣؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>