للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد) (١).

فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الجنازة في المسجد غير صحيح؛ لما يلي:

أ-لأن الذين أنكروا على عائشة-رضي الله عنها- صلاة الجنازة في المسجد، سكتوا حين روت فيه الخبر، فلو كان ذلك منسوخاً لبينوه ولما سكتوا (٣).

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم- المهاجرون والأنصار، صلوا على أبي بكر، و

عمر-رضي الله عنهما-في المسجد، ولم ينكر ذلك أحد-ومنهم أبو


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٩، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٦. وسنده كذلك صحيح، فإنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وانظر: المحلى ٣/ ٣٩١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢؛ التمهيد ٦/ ٢٥٢؛ المغني ٣/ ٤٢٢.
(٣) انظر: زاد المعاد ١/ ٥٠١؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦؛ فتح الباري ٣/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>