للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة -رضي الله عنه-، ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك منسوخاً، وكان عندهم علم بذلك لبينوه (١).

ثانياً: إن الراجح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي:

أ-لحديث عائشة -رضي الله عنها-الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولعمل الصحابة-رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك؛ حيث صلوا على أبي بكر، وعمر-رضي الله عنهما- في المسجد، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به.

ثالثاً: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد، وذلك لما يلي:

أ-لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ب-ولأنه لم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد، وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد، ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي (٢).


(١) انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ زاد المعاد ١/ ٥٠١؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦.
(٢) انظر: التمهيد ٦/ ٢٥٢؛ زاد المعاد ١/ ٥٠٠؛ فتح الباري ٣/ ٢٤٥؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>