للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: الأحاديث التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر على الجنازة أربعا، وكذلك التي فيها أنه كبر عليها خمساً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ، وبعضها في دليل القول الثاني.

ثانياً: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «حفظنا التكبير عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قد كبر أربعاً، وكبر خمساً، وكبر سبعاً، فما كبر إمامكم فكبروا» (١).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر على الجنازة أربعاً، وكبر خمساً، وكبر سبعاً، فثبت من ذلك أن كل ذلك جائز؛ لذلك فلا يزيد في التكبير عليها عن سبع، ولا ينقص عن أربع (٢).

ويعترض عليه بما اعترض به على استدلال القول الثاني.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه يكبر على الجنازة أربعاً، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث التي فيها التكبير على الجنازة أكثر من أربع، يتطرق إليها احتمال النسخ؛ حيث جاءت روايات كثيرة تدل على أن التكبير أربعاً على الجنازة آخر الأمور. وهي بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، وهو وإن


(١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٦٣. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٨: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب، وفيه كلام، وهو حسن الحديث).
(٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٦٣؛ الاعتبار ص ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>