للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يُصلّى عليه.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور

أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (٥).

القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.

وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثالث: لا يُصلّى عليه.


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠٢.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٧؛ جامع الأمهات ص ١٤١؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٥.
(٣) انظر: روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١.
(٤) انظر: الفروع ٣/ ٣٥٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢.
(٦) انظر: المغني ٣/ ٥٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٦؛ الفروع ٣/ ٣٥٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>