للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حراماً (١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على استدلال القول السابق.

ثانياً: عن أم عطية-رضي الله عنها-قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» (٢).

فهذا يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، - مع ما فيه من الثواب- فزيارة القبور أولى؛ لأنه مختلف في مشروعيته وتحريمه (٣).

واعترض عليه: بأن اتباع الجنائز للنساء ليس حراماً عليهنّ، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم (٤).

على أن الأمر بزيارة القبور عاماً جاء بعد النهي عنه، أما النهي عن اتباعهنّ الجنائز فلا يوجد ما يدل أنه جاء بعد الأمر باتباع الجنائز.


(١) انظر: المجموع ٥/ ٢٠٣؛ مجموع الفتاوي ٢٤/ ٣٥٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٤٨؛ مغني المحتاج ٢/ ٦٧. الشرح الممتع ٢/ ٥٦٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥١، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازة، ح (١٢٧٨)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٥١، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، ح (٨٣٨) (٣٥).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٧، ٣٤٨؛ تهذيب السنن ٤/ ٣٥٠.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٥١؛ فتح الباري ٣/ ١٧٨؛ عمدة القاري ٦/ ٧٨ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>