للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكثرن زيارة القبور؛ حيث جاء لفظ: (زوّارات القبور)، وهو يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة. بخلاف غيرهنّ فلا يشملهنّ اللعن.

أما ورود الحديث عن بعض الصحابة بلفظ: (زائرات القبور) فهو ضعيف، وقد ورد نفس الحديث بلفظ: (زوّارات القبور). وهو الموافق لغيره من الأحاديث فيكون شاهداً لغيره، موافقاً له، وإن كان ضعيفاً في نفسه.

وإذاً فيكون الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور دالة على مشروعية الزيارة لهن، ويكون النهي واللعن على اللاتي يكثرن زيارة القبور. فالأمر بالزيارة عام، واللعن خاص باللاتي يكثرن الزيارة، ولا تعارض بين العام والخاص (١).

وأجيب: بأنه ليس المراد من قوله: (زوارات القبور) المبالغة، بل المراد به النسبة، أي نسبة الزيارة لهن، ولذلك يكون ذلك دليلاً على النهي مطلقاً (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن زيارتهنّ للقبور حرام- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول الثاني.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاء فيها اللعن على زوّارات القبور، واللعن يدل على التحريم. فيكون زيارتهنّ للقبور


(١) انظر: نيل الأوطار ٤/ ١٥٩؛ تحفة الأحوذي ٤/ ١٥٣، ١٥٥؛ أحكام الجنائز للألباني ص ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٢) انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص ٥٧، ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>