للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأحاديث جاءت خاصة في النساء، وهي تدل على نهيهنّ عن زيارة القبور، والأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنه، عامة، فتكون أحاديث النهي مخصصة لعمومها، فلا يكون نسخ النهي الوارد فيها شاملاً للنساء؛ ولذلك يكون زيارتهنّ للقبور مكروهاً (١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن الأمر بالزيارة بعد النهي عام للرجال والنساء، يدل عليه ما روته عائشة -رضي الله عنها-، خاصة حديثها الذي قالت فيه بعد رجوعها من زيارة قبر أخيها: «كان نهى ثم أمر بزيارتها». فهو ظاهر في أن الأمر بالزيارة عام يشمل الرجال والنساء، وأنه متأخر عن النهي عن زيارة القبور (٢).

ثانياً: أنه لا تعارض بين الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور، وبين الأحاديث التي فيها اللعن على زوّارات القبور؛ لأن اللعن فيها للاتي


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٠٠؛ الاعتبار ص ٣٣٢؛ المغني ٣/ ٥٢٣؛ المجموع ٥/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٢) انظر: المستدرك للحاكم ١/ ٥٣٠ - ٥٣٢؛ الاستذكار ٤/ ٢٣٥؛ المغني ٣/ ٥٢٣، ٥٢٤؛ أحكام الجنائز للألباني ص ٢٢٩ - ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>