(٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٥٦، كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيبت ما عليك، ح (٦١٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣١١، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح (١٧٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤١. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٢: (وهو على شرط ابن حبان). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٥٦، وضعيف سنن ابن ماجة ص ٣١٠. (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٨، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤١، مرفوعاً وموقوفاً، وقال عن الموقوف أنه أصح. وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٢: (ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه، كما عند البزار).