تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٩٥؛ الإصابة ٤/ ٢٦٠٥؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٩٣. (٢) أخرجه ماجة في سننه ص ٣١١، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ح (١٧٨٩). قال النووي في المجموع ٥/ ٢١٧: (ضعيف جداً لا يعرف). وقال ابن حجرفي التلخيص ٢/ ١٦٠: (ابن ماجة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا، وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها، وهو ضعيف. قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجة، وقد كتبه في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وهو دليل على صحة لفظ الحديث. لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجة بلفظ: (إن في المال حقاً سوى الزكاة). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص ٣١١: (ضعيف منكر). (٣) سبق تخريجه في ص ٣٩٥. (٤) ذكر السمعاني أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على ذلك، وتبعه غير واحد. انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مذكرة أصول الفقه ص ٩١. لكن روى عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن في المال حقاً سوى الزكاة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦. لكن قول ابن عمر -رضي الله عنه- ذلك يحتمل الوجوب، ويحتمل الندب، وعلى احتمال أنه أراد به الندب لا يكون ذلك منافياً للإجماع.