للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن الأحاديث الخمس الأول تدل على أن من أدى الزكاة المفروضة فقد قضى ما عليه، وليس عليه شيء غير ذلك إلا أن يتطوع. وأن الزكاة طُهْرة للمال، ويذهب عن الشخص شره. فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تفيد أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها، وهو رواية علي -رضي الله عنه- (١).

واعترض عليه: بأن رواية علي -رضي الله عنه- ضعيف (٢)، لا تقوم به الحجة، ويؤكد ذلك أن بعض الحقوق التي قيل بنسخها ذكرت في بعض الأحاديث مع ذكر الزكاة، كما أن فرض الزكاة متقدم على إسلام بعض من روى هذه الحقوق. فهذا مما يعكر القول بنسخها بالزكاة (٣).

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على أنه ليس في المال حقاً سوى الزكاة، مع أنه قد ورد أحاديث تفيد أن في المال حقاً سوى الزكاة، فدل ذلك على أن الأحاديث التي تدل على أنه ليس في المال


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤١ - ١٤٢، ٣٠٧.
(٢) راجع تخريجه.
(٣) انظر: الفروع ٤/ ٣٠٩؛ فتح الباري ٣/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>