للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقاً سوى الزكاة متأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلاً على النسخ (١).

واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر -رضي الله عنه- القول بأن في المال حقاً سوى الزكاة (٢).

وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوب، فلا يكون ذلك منافياً لإجماع.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة، لكن إن نزلت حاجة فإنه يجب صرف المال إليها حسب الحاجة والضرورة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٣)، منهم الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،


(١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مذكرة أصول الفقه ص ٩١.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ١٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٠٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣١٢.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١، ٣/ ٥٤٧؛ النتف في الفتاوى ص ١٠٨؛ عمدة القاري ٦/ ٣٤٥.
(٥) انظر: التمهيد ١٠/ ١٧؛ الاستذكار ٣/ ٥٨، ٦١، ٤/ ١١؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥٩، ٦٠؛ الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>