للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة.

روي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- (٣)، وقال به مجاهد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وطاووس. واختاره ابن حزم، وأبو عبد الله القرطبي (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة- بالأدلة التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يجب في المال حق بعد الزكاة (٥).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة- بأدلة من أهمها ما يلي:


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٠٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٤؛ المجموع ٥/ ٢١٧؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ٣١٩.
(٢) انظر: المغني ٤/ ٧، ٧/ ٣٤١؛ الفروع ٤/ ٣٠٧.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦؛ المحلى ٤/ ٢٨٣.
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١١، ٤١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٦؛ المحلى ٤/ ٢٨١، ٢٨٣؛ التمهيد ١٠/ ١٧، ١٨؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٣٦.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧؛ التمهيد ١٠/ ١٧؛ الاستذكار ٣/ ٥٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤١، ٣٠٧؛ المغني ٧/ ٣٤١؛ الفروع ٤/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>