للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غير الزكاة (١).

دليل القول الثاني

ويُستدل له بحديث معاوية بن حيدة (٢) -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء» (٣).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٧.
(٢) هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، القشيري، له وفادة وصحبة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابنه حكيم، وحميد اليزني، وتوفي بخراسان. انظر: الإصابة ٣/ ١٨٥٥.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٤٣، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح (١٥٧٥)، والنسائي في سننه ص ٣٨٠، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، ح (٢٤٤٤)، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٨، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٨٥، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢٢٠، والدارمي في سننه-بلفظ: (فإنا آخذوها أو شطر ماله) - ١/ ٤٨٦، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٥٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٥، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٦١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٦. وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي. وقال الإمام أحمد: هو صالح الإسناد. وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. وحسنه الشيخ الألباني. انظر: المستدرك ١/ ٥٥٥؛ المغني ٤/ ٧؛ فتح الباري ١٣/ ٤٢٦؛ نيل الأوطار ٤/ ١٧٤؛ إرواء الغليل ٣/ ٢٦٣. وقال ابن حزم في المحلى ٤/ ١٦٢: (هذا خبر لا يصح، لأن بهز بن حكيم غير مشهور العدالة، ووالده حكيم كذلك). وبهز هذا وثقه ابن معين، وابن المديني، والنسائي، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو داود: هو حجة. واحتج به أحمد وإسحاق. وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. وقال كذلك: وثقه خلق من الأئمة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال البخاري: مختلفون فيه. وقال ابن حبان: يخطئ كثيراً. انظر: الفروع لابن مفلح ٤/ ٢٤٨؛ تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٧؛ التقريب ١/ ١٣٩؛ التلخيص الحبير ٢/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>