للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل على نسخه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين:

القول الأول: إنه لا يُؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: إن من منع الزكاة فإنها تُؤخذ منه، وشطر ماله.

وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣)، وقول للإمام أحمد (٤)، وبه قال إسحاق، و الأوزاعي (٥).

الأدلة

أما القول الأول، فيُستدل له بما سبق من الأدلة في دليل القول


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ٥/ ٢١٧؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛
المغني ٤/ ٧، ٨؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ معالم السنن للخطابي ٢/ ١٩٢؛ السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ المغني ٤/ ٧؛ المجموع ٥/ ٢٢٠؛ الفروع ٤/ ٢٤٦؛ نيل الأوطار ٤/ ١٧٥.
(٣) انظر: المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٧؛ الفروع ٤/ ٢٤٦؛ تهذيب ابن القيم ٢/ ١٩٣.
(٥) انظر: المغني ٤/ ٧؛ تهذيب السنن لابن القيم ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>