للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، على قولين:

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الزيادة شاة وحقتان إلى خمس وأربعين، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تُستأنف الفريضة كذلك بالغاً ما بلغ.

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول النخعي، والثوري، وروى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- (٢).

القول الثاني: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإن الفريضة تستقر، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا تُستأنف الفريضة.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢؛ مختصر القدوري ص ٥٢؛ النتف في الفتاوى ص ١١٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٢/ ١٧٤.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢؛ التمهيد ٧/ ١٢؛ المغني ٤/ ٢١؛ المجموع ٥/ ٢٦١.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٣٥١؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٧١؛ الاستذكار ٣/ ٦٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٥١٣؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٨٨.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٥؛ مختصر المزني ص ٦١؛ العزيز ٢/ ٤٦٩؛ المجموع ٥/ ٢٦١؛ مغني المحتاج ٢/ ٧٥.
(٥) انظر: المغني ٤/ ٢٠؛ المحرر ١/ ٢١٤؛ الشرح الكبير ٦/ ٤٠٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٨٢؛ الإنصاف ٦/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>