للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن علي -رضي الله عنه- قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) (١).

فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك رواية علي -رضي الله عنه- متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (٣).

ثانياً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك الرواية عن علي -رضي الله عنه- وردا بالسياق المذكورين، ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فإنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وبهذا السياق يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر، وغيرهما-رضي الله عنهم-بأن


(١) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف-ولفظه: (يستقبل بها الفريضة) - ٢/ ٣٦١، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٥. وتكلم عليه ابن حزم، والبيهقي بالضعف. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥١: (إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق).
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢١؛ فتح القدير ٢/ ١٧٦؛ اللباب للمنبجي ١/ ٣٤١.
(٣) راجع الكلام عليهما في تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>