للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: «إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود (١) شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» (٢).


(١) الذود: الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١٤؛ مختار الصحاح ص ١٩٧.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل- عن حماد قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتاباً أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج في فرائض الإبل فقص الحديث-. ص ٢١٠، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٨، وقال: (وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبوه ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ٤/ ٣٧٥، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٣٢، وقال: إنه مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>