للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إنه مما عمل به جماعة الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

ثانياً: إن الأدلة التي تدل على أن في كل خمس من البقر شاة، إلى خمس وعشرين كالإبل، إن صحت فإنها تحتمل أن تكون منسوخة بما يخالفها؛ وذلك لأنه ورد في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلي-رضي الله عنهم-، وكذلك في حديث معاذ -رضي الله عنه-، أن البقر لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع أو تبيعة. وقد سبق أن كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- في الصدقات آخر شيء في الصدقات؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه وتوفي قبل أن يخرجه لعماله، فأخرجه أبو بكر -رضي الله عنه- وعمل به. كما أن حديث معاذ -رضي الله عنه- متأخر؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، وتوفي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يرجع معاذ من اليمن (٢).

ثالثاً: إنه لا يصح القول بأن الأدلة التي تدل على إخراج زكاة البقر بالغنم هي الناسخة لما يخالفها، وذلك لما يلي:

أ- لأن تلك الأدلة ضعيفة لا تقاوم الأدلة التي تخالفها فضلاً عن أن تكون


(١) انظر: الاستذكار ٣/ ٧١.
(٢) انظر: الاستذكار ٣/ ٧١، ٧٢؛ نصب الراية ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>