للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

أما القول الأول فيستدل له بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر ليس فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل له بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر تزكى مثل الإبل، في كل خمس شاة حتى خمس و عشرين (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن البقر لاشيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، ثم فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وذلك لما يلي:

أ- لقوة أدلته، فإنها أصح ما يوجد في المسألة (٣).


(١) انظر: الأم ٢/ ٧؛ الاستذكار ٣/ ٧١؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢؛ المغني ٤/ ٣٣.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٩٠؛ الاعتبار ص ٣٣٧.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٧١؛ الاعتبار ص ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>