للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).

وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم (٦).

القول الثاني: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل خمس شاة حتى خمس وعشرين، كالإبل.

وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، وقتادة، والزهري (٧).


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٥٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ١٧٨؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٨٨، ١٨٩.
(٢) انظر: المدونة ١/ ٣٥٥؛ التمهيد ٧/ ٥٨؛ الاستذكار ٣/ ٧١؛ بداية المجتهد ٢/ ٥١٦؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ٣/ ٨٩.
(٣) الأم ٢/ ٩؛ مختصر المزني ص ٦٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٧٨؛ المجموع ٥/ ٢٧٤.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٣١؛ المحرر ١/ ٢١٤؛ الشرح الكبير ٦/ ٤٢٣؛ الممتع ٢/ ١٠٨؛ الإنصاف ٦/ ٤٢١،
٤٢٣.
(٥) انظر: الاستذكار ٣/ ٧١؛ بداية المجتهد ٢/ ٥١٦؛ المغني ٤/ ٣١؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٨٢٩.
(٦) كتاب الأموال ص ٣٨٧.
(٧) انظر: المحلى ٤/ ٩١؛ التمهيد ٧/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>