للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول الشعبي، والثوري (٢).

القول الثاني: إن تقدير الثمار بالخرص في الزكاة سنة ومعمول به.

وهو قول لأبي حنفية، ومحمد بن الحسن (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهم- (٧).

وبه قال القاسم بن محمد، والحسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن


(١) الأشهر في المذهب هو: نسبة القول ببطلان الخرص وكراهته إلى أبي حنفية وصاحبيه. وقال بعض الحنفية بجواز الخرص، وقالوا: إن المراد بالخرص هو أن يعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار، فيؤدي مثله بقدره في وقت الصرام، لكنه ليس بلازم بل هو اعتبار. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩، ٤١؛ عمدة القاري ٦/ ٥١٩، ٥٢٠؛ معارف السنن شرح جامع الترمذي للشيخ محمد يوسف البنوري ٥/ ٢٤٨؛ الاستذكار ٣/ ١٠٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٢٥.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢؛ الاستذكار ٣/ ١٠٥؛ المغني ٤/ ١٧٣؛ عمدة القاري ٦/ ٥١٩.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١؛ التمهيد ١٢/ ٣١٨.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٣٧٩؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٩٥؛ الاستذكار ٣/ ١٠٥؛ عقد الجواهر ١/ ٣١٠.
(٥) انظر: الأم ٢/ ٤١؛ مختصر المزني ص ٧٠؛ المهذب ١/ ٥١١؛ العزيز ٣/ ٧٨؛ المجموع ٥/ ٣٢٦.
(٦) انظر: المغني ٤/ ١٧٣؛ الشرح الكبير ٦/ ٥٤٦؛ الممتع ٢/ ١٤٥؛ الإنصاف ٦/ ٥٤٦.
(٧) انظر: الحاوي ٣/ ٢٢٠؛ المغني ٤/ ١٧٣؛ الشرح الكبير ٦/ ٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>