للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-على تقدير أن الربا نسخ بعد الخرص، فيقال: بأن الخرص مستثنى من النهي عن المزابنة (١).

الوجه الثالث للنسخ: إنه قد ورد ذكر الخرص في غير ما حديث، ثم حديث جابر -رضي الله عنه- الأخير فيه النهي عن الخرص، فدل ذلك على النسخ؛ لأن الحظر بعد الإباحة علامة النسخ (٢).

واعترض عليه: بأن حديث جابر -رضي الله عنه- في النهي عن الخرص، هو في الخرص في البيع، لا في خرص الثمار في الصدقات (٣)، يدل عليه رواية أخرى عن جابر -رضي الله عنه-، وهو عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تقدير النصاب في الثمار بالخرص على قولين:

القول الأول: إن الخرص مكروه، وباطل لا اعتبار له، وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده، زاد على الخرص أو نقص منه.


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٢٦.
(٢) انظر: عمدة القاري ٦/ ٥٢٠.
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ٢٢٤.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٦٢، كتاب المساقات والمزارعة، باب وضع الجوائح، ح (١٥٥٤) (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>