للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، وقول للإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، والحسن البصري، والشعبي (٤).

القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.

وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (٥)، ومذهب الحنابلة (٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (٧).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٠؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٥٩؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٨.
(٢) انظر: الكافي ص ١١٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤١؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٦؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.
(٣) انظر: المغني ٩/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢.
(٤) انظر: جامع البيان ٦/ ٤٢٩٨؛ تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤٩.
(٥) انظر: الكافي ص ١١٤؛ جامع الأمهات ص ١٦٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٣/ ٢٣١؛ الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.
(٦) انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص ٣٥؛ المغني ٤/ ١٢٤، ٩/ ٣١٦؛ المحرر ١/ ٢٢٢؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣١؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢؛ زاد المستقنع ص ٢٦.
(٧) انظر: كتاب الأموال ص ٥٧٤؛ جامع البيان ٦/ ٤٢٩٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٨٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>