للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يُعطون مؤلفة القلوب من المسلمين من الصدقات، أما المؤلفة من الكفار فلا يعطون من الصدقات.

وهو مذهب الشافعية (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، فلا يعطون من الصدقات- بما سبق من الأدلة في دليل القول بالنسخ، فإنها تدل على أنهم لا يُعطون الآن من

الصدقات (٢).

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال منها على سقوط سهم المؤلفة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن حكم المؤلفة قلوبهم باق- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٣).


(١) انظر: الأم ٢/ ٧٨؛ مختصر المزني ص ٢١٦؛ التنبيه للشيرازي ص ٩٠؛ روضة الطالبين ص ٣١٥؛ المجموع ٦/ ١١٦.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٥٩، ٢٦٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٦؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٧٣.
(٣) سورة التوبة، الآية (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>