للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفطر بعد فرضية الزكاة. وما روي عن علي -رضي الله عنه- يدل على أن الزكاة نسخت كل صدقة، وهو يشمل صدقة الفطر. فيثبت من مجموع ما سبق أن صدقة الفطر نسخت بالزكاة (١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن ما روي عن علي -رضي الله عنه- فهو ضعيف لا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والتي تدل على وجوب صدقة الفطر (٢).

ثانياً: إن حديث قيس بن سعد -رضي الله عنه- وإن كان يدل أن فرضية الزكاة نزلت بعد صدقة الفطر، إلا أنه لا يصح أن يُستدل منه على نسخ صدقة الفطر؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر (٣).

ثالثاً: إن مما لا شك فيه أن الزكاة فرضت قبل فتح مكة، وقد ورد عدة أحاديث تفيد وجوب صدقة الفطر، وكونها بعد فتح مكة، ومنها:

أ-عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث منادياً في فجاج مكة: «ألا

إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حُرٍّ أو


(١) انظر: فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤؛: إرشاد الساري ٣/ ٦٤٣؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٥٤؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٣٩٥؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ٦/ ٢٥١.
(٢) راجع تخريج ما روي عن علي -رضي الله عنه-، والكلام عليه لمعرفة ضعفه. أما الأحاديث التي تدل على وجوب صدقة الفطر فسيأتي تخريجها في أدلة الأقوال في المسألة.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>