للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول الثاني- وهو أن صدقة الفطر واجبة مفروضة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها والتي استدل بها للقول الأول.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصيام من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث بعضها فيها لفظ: (فرض)، وبعضها فيها الأمر بها، وبعضها فيها أنها واجبة، فيثبت من جميعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة، ولفظ: (فرض) صريح في أنها مفروضة (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن صدقة الفطر سنة، وليست واجبة- بما يلي:

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- وفيه: قال: وذكر له رسول الله


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٤٩، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، ح (١٦٠٩)، وابن ماجة في سننه ص ٣١٨، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ح (١٨٢٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٥. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الذهبي فقال على شرط البخاري. وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٣٢.
(٢) انظر: التمهيد ٧/ ١٢٥؛ التهذيب ٣/ ١٢٠؛ البيان ٣/ ٣٥٩؛ المغني ٤/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>