للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا

ولا أنقص. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» (١).

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول الأول، من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- والذي فيه: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير».

ثالثاً: حديث قيس بن سعد -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن الحديث الأول يدل على عدم وجوب غير الزكاة. والحديث الثالث يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بصدقة الفطر بعد ما فرضت الزكاة، ومعنى قوله: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر) في الحديث الثاني معناه: قدر مقدارها، وليس معناه الفرض المصطلح عليه. فثبت من ذلك أنها غير واجبة (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن صدقة الفطر سماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- فهي داخلة تحت الزكاة، وواجبة وجوبها، لذلك ليس بين وجوبها وبين حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- تعارض (٣).


(١) سبق تخريجه في ص ٤٢٠.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٨؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>