للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إن القول بأن معنى (فرض) في الحديث بمعنى قدر، تحويل للفظ عن موضوعه بلا دليل، وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر كما ورد ذلك في غير حديث، والأمر للوجوب والفرض، فهو يؤكد بقاء معنى فرض على معناه الشرعي (١).

ثالثاً: إن حديث سعد بن قيس -رضي الله عنه- يدل كذلك على الوجوب؛ لأن فيه أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر، فصارت واجبة، ثم لم ينه عنها، فبقيت واجبة كما كانت، ونزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر (٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن صدقة الفطر واجبة مفروضة، كما هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لما يلي:

أ-لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٣). وقد سماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وغيره (٤).

ب- لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (٥). فقد ثبت أن هذه الآية نزلت


(١) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ التمهيد ٧/ ١٢٦؛ التهذيب ٣/ ١٢٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ السنن الكبرى ٤/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
(٣) سورة النساء، الآية (٧٧).
(٤) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
(٥) سورة الأعلى، الآية (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>