للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في زكاة الفطر (١). وقد سبق في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أنها طُهرة للصيام من اللغو والرفت.

ج- للأحاديث الكثيرة في زكاة الفطر؛ فإن بعضها فيها التصريح بأنها فريضة، وفي بعضها التصريح بأنها واجبة، وفي بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة (٢).

ثانياً: إنه لا يصح ادعاء نسخ صدقة الفطر، وذلك لما يلي:

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصدقة الفطر، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على النهي عنها أو على تركها حتى يكون ناسخاً لها (٣).

ب-إن نزول الزكاة ووجوبها ليس منافياً ولا معارضاً لصدقة الفطر؛ لذلك لا يصح أن يقال بأنها نسخت بوجوب الزكاة (٤).

والله أعلم.


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٨؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.
(٢) راجع أدلة القول الثاني، وانظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣١١ - ٣١٩؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٩ - ٢٨٥.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٢٣٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤.
(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>