للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الأحاديث التي تدل على اشتراط النية من الليل للصوم الواجب؛ لأنها بعده؛ حيث إن عاشوراء كان قد أمر به قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ وجوبه بفرض صوم رمضان (١).

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ وجوب صوم عاشوراء نسخ جميع أحكامه وشرائطه (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز الصوم بنية من النهار، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الصوم المتعلق وجوبه بزمان معين، وكذلك صوم النفل، يجوز بنية من النهار، ولا يجوز الصوم المتعلق بالذمة، إلا بنية من الليل.

وهو مذهب الحنفية (٣)،.

القول الثاني: إنه لا يجوز أي صوم، سواء كان فرضاً أم نفلاً، إلا بنية من الليل.

وهو مذهب المالكية (٤)، وقول الليث، وداود، وابن حزم (٥).


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ١٧٠؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨.
(٢) انظر: عمدة القاري ٨/ ٧٤؛ سبل السلام ١/ ٣١٢.
(٣) الصوم المتعلق بزمان معين مثل: صوم رمضان، والنذر المعين. والصوم المتعلق وجوبه بالذمة نحو: قضاء رمضان، والنذر المطلق، والكفارات، وصوم الظهار. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٥٨؛ مختصر القدوري ص ٦٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٩؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٣٠١ - ٣٠٩؛ المختار ١/ ١٢٦.
(٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤٢٣؛ الكافي ص ١٢٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٣؛ جامع الأمهات ص ١٧١؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٣٦.
(٥) انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٩؛ المحلى ٤/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>