للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١).

ثالثاً: ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- ونحوه عن عائشة، وحفصة زوجي النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر) (٢).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن هذه الأحاديث والآثار تدل على عدم جواز الصوم إلا بنية من الليل، وهي لم تفرق بين صوم فرض وصوم نفل (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على وجوب النية للصوم من الليل، لكن خُصِّص عمومها بالصوم المفروض؛ حيث توجد أدلة تدل على جواز صوم التطوع بنية من النهار (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ح (١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٥٣٤، كتاب الإمارة، باب قوله -صلى الله عليه وسلم- إنما الأعمال بالنية، ح (١٩٠٧) (١٥٥).
(٢) أخرجه-وكذلك قول عائشة وحفصة- مالك في الموطأ ١/ ٢٤٠، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٨٧. وإسناد الجميع صحيح.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧؛ الإشراف ١/ ٤٢٣؛ الاستذكار ٣/ ١٦٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٣.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ الحاوي ٣/ ٤٠٥؛ المغني ٤/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>