للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل، أما صوم

التطوع فيجوز بنية من النهار- بما يلي:

أولاً: حديث حفصة، وعائشة، وميمونة بنت سعد-رضي الله عنهن-، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق مما روي عن ابن عمر، وعائشة، وحفصة-رضي الله عنهم- من قولهم: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).

ثالثاً: حديث عائشة-رضي الله عنها- والذي فيه: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم» (١).

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول: (والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا) (٢).

وروي نحوه عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وحذيفة، وأبو طلحة، وأبو هريرة-رضي الله عنهم- (٣).

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٦.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٥؛ صحيح البخاري ص ٣٧٩؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٥٦ - ٥٧؛ فتح الباري ٤/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>