للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطير، ويدل عليه كذلك حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم-، فتكون الأدلة الدالة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير، هي المتأخرة، والناسخة للأدلة التي تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار، وقبل طلوع الشمس (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز التسَحُّر بعد طلوع الفجر الصادق، إلى ما قبل طلوع الشمس، على قولين:

القول الأول: يحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير.

وهو قول المذاهب الأربعة (٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم (٣)، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك (٤).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٥٣، ٥٤؛ الاعتبار ص ٣٦٢؛ رسوخ الأحبار ص ٣٥١ - ٣٥٢؛ فتح الباري ٤/ ١٦٢.
(٢) انظر: " شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤؛ مختصر القدوري ص ٦٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٣٢٦"؛ المدونة ١/ ٢٦٥؛ الكافي لابن عبد البر ص ١٣٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٦٤"؛ الأم ٢/ ١٠٦؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ المجموع ٦/ ٢١٠"؛ المغني ٤/ ٣٢٥؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٢٥؛ المحرر ١/ ٢٣٠".
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٦١؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٦٤؛ المغني ٤/ ٣٢٥؛ المجموع ٦/ ٢١٠؛ عمدة القاري ٨/ ٦٤.
(٤) انظر: التمهيد ٣/ ٦٩؛ المغني ٤/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>