للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: إنه يجوز الأكل والشرب إلى الإسفار.

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم- منهم حذيفة -رضي الله عنه- (١).

وقال به بعض التابعين، منهم: معمر، والأعمش (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع الفجر الثاني- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣). فإنه بظاهره يدل على تحريم الأكل والشرب بعد تبيين خيط بياض النهار، وهو يحصل بطلوع الفجر (٤).

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سهل به سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-رضي الله عنهم-؛ فإنها تدل على حرمة


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٤٩ - ٩٥٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣١٤؛ فتح الباري ٤/ ١٦٣.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٠؛ جامع البيان ٢/ ٩٤٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣١٤؛ فتح الباري ٤/ ١٦٣؛ عمدة القاري ٨/ ٦٤؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٤٤٤.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٧).
(٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٦٤؛ المغني ٤/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>